تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

بدر الدين بن جماعة ت. 733 هجري
55

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

محقق

قدم له

الناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

مكان النشر

قطر/ الدوحة

٦٢ - وَهُوَ أَنْوَاع: الأول: الْجِزْيَة. الثَّانِي: عشور متاجرهم. الثَّالِث: كل مَال صالحناهم على أَدَائِهِ إِلَيْنَا. الرَّابِع: مَا هربوا عَنهُ فَزعًا من الْمُسلمين. الْخَامِس: مَا جلوا عَنهُ وتركوه (٢٥ / أ) لضرّ أَصَابَهُم. السَّادِس: مَال من لَا وَارِث لَهُ من أهل الذِّمَّة. السَّابِع: مَال من مَاتَ أَو قتل على الرده. ٦٣ - فَإِذا عرف أَمْوَال الْفَيْء، فقد اخْتلف الْعلمَاء فِي تخميسه كَمَا تخمس الْغَنِيمَة: فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك، وَأحمد، وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: لَا يُخَمّس بل يصرفهُ السُّلْطَان فِي مصَالح الْمُسلمين، وأهم مصالحهم جَيش الْإِسْلَام، ثمَّ بَقِيَّة الْمصَالح الْعَامَّة: كسد الثغور، وَعمارَة الْحُصُون، وَتَحْصِيل السِّلَاح وَغير ذَلِك، وَسَيَأْتِي تفصيلها إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَللشَّافِعِيّ (٢٥ / ب) قَول: إِن أَمْوَال الْفَيْء تخمس، وَيصرف خمسه إِلَى جِهَات الْخمس، وَسَيَأْتِي تفصيلها إِن شَاءَ الله تَعَالَى. والأخماس الْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة: يصرفهَا السُّلْطَان فِي جَيش الْإِسْلَام على

1 / 99