تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

بدر الدين بن جماعة ت. 733 هجري
205

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

محقق

قدم له

الناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

مكان النشر

قطر/ الدوحة

كتاب: كالمجوس، وتعقد للصابئة، والسامرة إِن وافقوا أهل الْكتاب فِي العقائد. وَلَا تعقد الذِّمَّة لعبدة الْأَوْثَان، وَلَا لمرتد عَن الْإِسْلَام، وَلَا لمن دخل فِي الْيَهُودِيَّة والنصرانية بعد النّسخ والتبديل. وتعقد لمن أحد أَبَوَيْهِ كتابيّ فِي الْأَصَح. وَقيل: إِن كَانَ أَبوهُ وثنيًّا لم تعقد لَهُ. ٢٧٧ - وَصُورَة عقد الْجِزْيَة، أَن يَقُول الإِمَام أَو نَائِبه: أقررتكم أَو أَذِنت لكم فِي الْإِقَامَة فِي دَار الْإِسْلَام على أَن تبذلوا الْجِزْيَة وتنقادوا لأحكام الْإِسْلَام. وَلَا بُد من لفظ مِنْهُم يدل على قبُول ذَلِك، فَإِذا قبلوا (٩٥ / أ) ذَلِك دخلُوا فِي عقد الذِّمَّة، وَلَا يَصح عقد الذِّمَّة مؤقتًا.

1 / 249