تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

بدر الدين بن جماعة ت. 733 هجري
199

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

محقق

قدم له

الناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

مكان النشر

قطر/ الدوحة

٢٦٤ - أما الَّذين لَهُم تَأْوِيل بِلَا شَوْكَة، أَو لَهُم شَوْكَة بِلَا تَأْوِيل فَلَا ينفذ قَضَاء قاضيهم، وَلَا يعْتد باستيفائهم الْحُدُود، والحقوق. وَقيل: يعْتد بذلك من أَصْحَاب الشَّوْكَة كَيْلا يتَضَرَّر أهل تِلْكَ النَّاحِيَة بِتَعَدُّد أَخذ ذَلِك مِنْهُم. فصل (٣) ٢٦٥ - أما كَيْفيَّة قِتَالهمْ: فَإِن الْمَقْصُود إِنَّمَا هُوَ ردهم إِلَى الطَّاعَة وَدفع شرهم، فَإِذا أمكن (٩٢ / ب) بِوَجْه لم يعدل إِلَى أَشد مِنْهُ مهما أمكن ردهم، فَإِن أصروا قَاتلهم، وان اسْتمْهلُوا مُدَّة وَظهر للْإِمَام أَن قصدهم النّظر والمشاورة فِي الطَّاعَة أمهلهم، وان ظهر أَن عزمهم الِاجْتِمَاع وانتظار مدد لَهُم لم ينظرهم، وَمَتى أمكن ردهم بأسر لم يقتل، وَإِذا أمكن بِجرح لم يثخن، وَإِذا أمكن بإثخان لم يذفف، فَإِن لم يكن إِلَّا بالتحام الْقِتَال واشتداد الْحَرْب فقد خرج الْأَمر عَن الضَّبْط، وَلَا يتبع فِي الْحَرْب مدبرهم، وَلَا يذفف على جريحهم، وَلَا يُقَاتل من ألْقى سلاحه وَترك الْقِتَال.

1 / 243