تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

بدر الدين بن جماعة ت. 733 هجري
197

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

محقق

قدم له

الناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

مكان النشر

قطر/ الدوحة

(٩١ / ب) بِحَيْثُ يحْتَاج الإِمَام فِي دِرْهَم إِلَى الطَّاعَة إِلَى بذل مَال وإعداد رجال، وَنصب قتال، ولهؤلاء أَحْكَام بِالنِّسْبَةِ إِلَى تصرفاتهم، وَإِلَى كَيْفيَّة قِتَالهمْ، وَإِلَى ضَمَان إتلافاتهم، وَسَيذكر مفصلا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. فصل (٢) ٢٦٣ - فِي تصرفاتهم: شَهَادَة عدُول الْبُغَاة مَقْبُولَة بِنَاء على أَنهم لَا يفسقون، وَأَحْكَام قضاتهم فِي النواحي الَّتِي استولوا عَلَيْهَا نَافِذَة إِذا كَانُوا عُدُولًا، وحكموا بِالْحَقِّ وَالْعدْل. وَإِمَّا إِذا كَانَ شاهدهم فَاسِقًا لم تقبل شَهَادَته، أَو كَانَ حاكمهم يرى استحلال دِمَاء أهل الْعدْل، أَو حكم بِمَا يُخَالف نصا أَو إِجْمَاعًا أَو قِيَاسا جليًا لم ينفذ حكمه وَيجب رده. وَلَو ورد من قَاضِي الْبُغَاة على قَاضِي الْعدْل كتاب بِحكم، وَهُوَ مِمَّن ينفذ قَضَاؤُهُ جَازَ الْعَمَل بِهِ، وَالْأولَى رده. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: لَا يجوز قبُوله.

1 / 241