تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

بدر الدين بن جماعة ت. 733 هجري
183

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

محقق

قدم له

الناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

مكان النشر

قطر/ الدوحة

والبداءة: هِيَ السّريَّة الَّتِي يبعثها الْأَمِير قبل دُخُوله دَار الْحَرْب مُقَدّمَة لَهُ. وَالرَّجْعَة: هِيَ السّريَّة الَّتِي يردهَا إِلَى جِهَة الْعَدو وَبعد توجهه إِلَى دَار الْإِسْلَام، وانما زَاد الرّجْعَة لِأَنَّهَا تعود بعد التَّعَب، وتيقظ الْعَدو، وتباعد الْجَيْش بِخِلَاف الْبدَاءَة. وَاخْتلف الْعلمَاء فِي هَذَا الثُّلُث وَالرّبع الْمَذْكُور: فَقيل: ثلث الْغَنِيمَة أَو ربعهَا. وَقيل: هُوَ أَن يُزَاد بِقدر ثلث سَهْمه أَو ربعه. وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي جِهَة هَذَا النَّفْل: فَقيل: من أصل الْغَنِيمَة. وَقيل: من خمس الْخمس المرصد للْمصَالح. وَقيل: من الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة. فصل (٩) ١٤٦ - من أعرض عَن نصِيبه قبل الْقِسْمَة جَازَ، ويتوفر نصِيبه على البَاقِينَ، وَلَا يجوز للْجَمِيع (٨٥ / ب) أَيْضا على الْأَصَح. وَلَا يجوز إِعْرَاض الْقَاتِل عَن سلبه فِي الْأَصَح. وَلَا إِعْرَاض ذَوي الْقُرْبَى عَن نصِيبهم.

1 / 227