172

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

محقق

قدم له

الناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

مكان النشر

قطر/ الدوحة

الْبَاب الرَّابِع عشر فِي قسْمَة الْغَنِيمَة ومستحقيها، وَمَا يجب على الْحُكَّام فِيهَا ٢٣٣ - قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُوا انما غَنِمْتُم من شَيْء فَإِن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ ولذى الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل ان كُنْتُم امنتم بِاللَّه ومآ انزلنا على عَبدنَا يَوْم الْفرْقَان. .﴾ . وَقد قدمنَا وَصَحَّ أَن النَّبِي [ﷺ] خمّس غَنَائِم بني قينقاع وَقسمهَا، وَهِي أول غنيمَة خمست فِي الْإِسْلَام، وَقسم غَنَائِم خَيْبَر، وحنين وَغَيرهمَا. والاجماع على وجوب ذَلِك (٨١ / أ) عِنْد إِمْكَانه، وَلَا يقسم ذَلِك مَعَ قيام الْقِتَال ودوامه، كَيْلا يشْتَغل النَّاس بِهِ على الْقِتَال، وليتحقق الظفر بالعدو، واستقرار الْملك فِي الْغَنَائِم، فَإِذا انْقَضى الْقِتَال وانجلى الْقِتَال قسمت.

1 / 216