تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

بدر الدين بن جماعة ت. 733 هجري
135

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

محقق

قدم له

الناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

مكان النشر

قطر/ الدوحة

تَعَالَى أوجب على الْمِائَة أَن يثبتوا للمائتين، وعَلى الْألف أَن يثبتوا للألفين، فَمن انهزم من غير عذر - كَمَا قدمنَا - فقد ارْتكب كَبِيرَة، وباء بغضب من الله، نَعُوذ بِاللَّه من غَضَبه. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمن يولهّم يومئذٍ دبره إِلَّا متحرفًا لقِتَال أَو متحيزًا إِلَى فئةٍ فقد بَاء بغضبٍ من الله وماويه جهنّم وَبئسَ الْمصير﴾ فدلت الْآيَة على أَن الْهَزِيمَة من غير عذر من الْكَبَائِر الْعِظَام، وموبقات الآثام. والمتحرف لِلْقِتَالِ: هُوَ الَّذِي يستجر الْعَدو إِلَى مَوضِع أعون على الْقِتَال، أَو لكمين رتّبه، أَو ليكمن لَهُم فِي مَوضِع هُوَ أَشد عَلَيْهِم كالتحول من متسع إِلَى مضيق لَهُم، أَو مضيق لَهُ إِلَى متسع عَلَيْهِ، أَو لاستقبال شمس أَو ريح وَشبه ذَلِك. والمتحيز إِلَى فِئَة: هُوَ الَّذِي ينْصَرف لقصد طَائِفَة يستنجدها أَو ينجدها أَو شبه ذَلِك. هَذَا كُله عِنْد الْقُدْرَة على الْقِتَال. فَإِن عجز عَن الْقِتَال (٦٢ / ب) مُطلقًا - كَمَا قدمْنَاهُ - جَازَ الِانْصِرَاف، إِلَّا أَن يكون فِي انْصِرَافه هزيمَة الْمُسلمين وخذلانهم دون ثباته.

1 / 179