وأما دخول الوقت فقد سبق جوابه، وهو: أن تأخير الصلاة لا يؤدي إلى ترك الإحتياط بخلاف مسألتنا.
وقولهم: لم يتعلق بذمته شيء، غير مسلم.
فإن قيل: الشك بالغيم ليس بأكثر من الشك الحاصل بشهادة من رد الحاكم شهادته، مع أنه هناك لا يجب/١ الصوم، فكذلك في الغيم، لأنه في الموضعين يحتمل أن يكون الهلال طالعًا.
وبيانه: أن الغيم ليس بسبب في وجوب الصوم، إنما السبب رؤية [الهلال] ٢، أو شهادة برؤيته، ونحن على الأصل، وهو شعبان، فلا بد من ناقل عن هذا الأصل، والغيم لا يصلح٣ أن يكون ناقلًا.
قلنا: رؤية الهلال خبر لا شهادة٤، وليس من شرط الخبر أن يقبله حاكم، وإن رد خبره لفسقه فليست تلك شهادة ولا خبرًا٥ موجبًا شكًا.
سلمنا أنها شهادة، لكن رد الحاكم إياها إسقاط لها، فكأنها٦ لم توجد.
وقولهم: الغيم ليس بسبب.
قلنا: ليس بسبب بانفراده، مسلم، ولكن قد أضيف إليه ما يوجب الترجيح، وهو صلاحية الزمان لطلوع الهلال، وذلك يوجب الإحتياط للصوم٧، كما تقول في آخر الشهر، يدل عليه أن الإمام أبا حنيفة٨ قبل شهادة الواحد مع الغيم، ولم يقبلها مع الصحو٩، والقياس في هذا واسع المجال، وفيما ذكرناه كفاية للمقلدين، والله سبحانه وتعالى١٠ أعلم.
_________
١ نهاية ل ١١ من (س) . ول ٦ من (ك) .
٢ زيادة من (ك) . ليست في الأصل.
٣ في (س): لا يصح.
٤ المغني ٣/١٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/٤٤٠.
٥ في (س): وخبرًا.
٦ في (س): وكأنها.
٧ شرح منتهى الإرادات ١/٤٤١، هداية الراغب ٢٤٤.
٨ هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء، أبو حنيفة إمام الحنفية، الفقيه المجتهد، مات ببغداد سنة ١٥٠هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد ١٣/٣١٣، الجواهر المضية ١/٢٦.
٩ تحفة الفقهاء ١/٣٤٦، ملتقى الأبحر ١/١٩٨.
١٠ لفظة (وتعالى) أسقطت من (س) .
1 / 95