ابن عبد الله١، ووجه الحجة من هذا الحديث وغيره، من جهتين:
الأولى / ٢: فعل ابن عمر وأصحاب رسول الله ﷺ وهم أعلم بمراده، فينبغي الرجوع إلى ما فهمه ابن عمر من هذا٣، كما رجعنا إليه في خيار المجلس، فإنه كان إذا أراد ثبت٤ البيع٥، ولزومه، فارق صاحبه٦.
الثانية: قوله: "إنما الشهر تسعة وعشرون يومًا"، مبين أن الأصل في الشهر ذلك، وإذا زال الأصل من أحدهما، ثبت الأصل من الشهر الآخر٧، فلما كانت الزيادة قد تقع، كان المراد أن الأصل في الشهر٨ هذا، وما عداه متردد٩.
وللعلماء في قوله: "فاقدروا له"، قولان:
أحدهما: أن المعنى قدروا للهلال زمانًا يمكن أن يطلع فيه، وذلك/١٠ ليلة الثلاثين، فأما الليلة التي بعدها فذاك لا يحتاج إلى تقدير١١،
_________
١ الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، روى عن القاسم ونافع والزهري، قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وكان ابن المبارك شديد الحمل عليه، وقال جماعة: هو متروك الحديث، وقال أبو حاتم: كان ممن يفتعل الحديث.
ترجمته في: الجرح والتعديل ٣/١٢٠، لسان الميزان ٢/٣٣٢.
٢ نهاية ل ٩ من (س) .
٣ المغني ٣/٩٠، ٥٦٤، شرح منتهى الإرادات ١/٤٣٨، الشرح الكبير للمقدسي ٢/٤، ٣٥٧.
٤ في (س): بت، وفي (ك) بته.
(البيع) أسقطت من (ك) .
٦ انظر: المصادر السابقة، الصفحات السابقة.
٧ انظر: الفتح الرباني ٩/٢٥١-٢٥٢، شرح السنة ٦/٢٣٠، معالم السنن ٢/٩٣، شرح صحيح مسلم للنووي ٧/١٩٠-١٩١.
٨ في (س)، (ك): (الشهور)، بالجمع.
٩ انظر: المصادر السابقة، ومجموع الفتاوى ٢٥/١٥٣.
١٠ نهاية ل ٥ من (ك) .
١١ العدة ١١٧، الكافي ١/٣٤٧، الفتح الرباني ٩/٢٥٠.
1 / 90