ﷺ قال: "من أفطر يومًا من رمضان من غير مرض ولا رخصة، لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه" ١.
وفي لفظ: "من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا، لم يقضه ولو صام الدهر" ٢.
ومعلوم أنه لم يرد القضاء الذي تبرأ به الذمة، وإنما أراد القضاء الذي يُحرز به فضيلة صوم٣ رمضان٤.
وقد روي عن جماعة من السلف في المبالغة لقضاء يوم من رمضان.
فعن علي ﵁ أنه قال: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا فعليه صوم أربعة آلاف يوم٥.
_________
١ أخرجه أحمد ٢/٤٧٠.
وأبو داود في كتاب الصوم، باب التغليظ في من أفطر عمدًا ٢/٧٨٨ رقم ٢٣٩٦.
والترمذي في أبواب الصيام، باب الإفطار متعمدًا ٢/١١٣ رقم: ٧١٩، واللفظ له.
وابن ماجة في كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر يومًا من رمضان ١/٥٣٥، رقم: ١٦٧٢.
وابن خزيمة في كتاب الصيام ٣/٢٣٨.
والدارمي في كتاب الصيام، باب من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا ١/٣٤٣، رقم: ١٧٢١.
والدارقطني ٢/٢١١.
والبيهقي في كتاب الصيام ٤/٢٢٨.
وقال المنذري: وقال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي: وهو حديث ضعيف، لا يحتج بمثله ... إلى أن قال: وراوي هذا الحديث عن أبي هريرة يقال فيه أبو المطوس، والمطوس، وابن المطوس.
وقال أبو حاتم: لا يسمى.
وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج بما انفرد به من الروايات.
وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.
وقال ابن حجر: وصله أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة، وقد أطال الحافظ الكلام على إسناده.
وقال ابن عبد البر: حديث ضعيف لا يحتج بمثله.
وانظر: مختصر سنن أبي داود ٣/٢٧٦، كتاب المجروحين لابن حبان ٣/١٥٧، فتح الباري ٤/١٦١، المغني ٣/١١٦، التمهيد ٧/١٧٣.
٢ هذا اللفظ ورد من طريق عبد الله بن مسعود ﵁.
أخرجه عنه البيهقي في كتاب الصيام ٤/٢٢٨، وقال: في إسناده عبد الملك بن حسين النخعي، ليس بالقوي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصيام، عن علي ﵁ ٣/١٠٦.
وانظر فتح الباري ٤/١٦١-١٦٢.
٣ في (س): فضيلة يوم صوم.
٤ انظر: شرح السنة ٦/٢٩٠، التمهيد ٧/١٧٣.
٥ لم أقف على هذا القول عنه، والمنقول عنه أنه قال: لا يقضيه صوم الدهر.
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/١٠٦، التمهيد ٧/١٧٢، حلية العلماء ٣/١٦٦، المجموع ٦/٣٢٩.
1 / 73