التحقيق في أحاديث الخلاف
محقق
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
بيروت
فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي خَمْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَهْرِقِ الْخمر وَكسر الذنان فَأَعَادَ ذَلِكَ عَلَيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
طَرِيق آخر
٩٧ - وبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقَوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ أَتُتَّخَذُ خَلًّا قَالَ لَا
الْحَدِيثُ الثَّانِي
٩٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ إِنَّ عِنْدَنَا خَمْرًا لِيَتِيمٍ لَنَا فَأَمَرَنَا فَأَهْرَقْنَاهَا احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ مِنْهَا
٩٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فِضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا شَاةٌ تَحْلِبُهَا فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الشَّاةُ قَالُوا مَاتَتْ قَالَ أفلاانتفعتم بِإِهَابِهَا فَقُلْنَا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ فَرَجُ بْنُ فِضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَكَذَلِكَ قَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ بقلب الْأَسَانِيد ويلزق الْمُتُونَ الْوَاهِيَةَ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي التَّعْلِيقِ أَحَادِيثَ لَا أَصْلَ لَهَا مِنْهَا خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ وَمِنْهَا يُطَهِّرُ الدِّبَاغُ الْجِلْدَ كَمَا تخَلّل الْخمْرَة فَتطهر وهَذَا لَا يُعْرَفُ
مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَإِذَا كَانَ يَسِيرًا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ
1 / 111