التحقيق في أحاديث الخلاف
محقق
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
بيروت
مَسْأَلَة أسآر سِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجَسَةٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَى طَاهِرَةٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا احْتَجُّوا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ
أَحَدُهَا قَوْلُهُ ﵇ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ إِلا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الْبَلَدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَسَارَ لَيْلًا فَمَرُّوا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عِنْدَ مَقْرَاةٍ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صَاحِبَ الْمَقْرَاةِ أَوَلِغَتِ السِّبَاعُ الْلَيْلَةَ فِي مَقْرَاتِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا صَاحب المقراة لاتخبره هَذَا مُتَكَلِّفٌ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شراب وطهُور قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِالْمَنَاكِيرِ
الحَدِيث الثَّالِث
٤٧ - وبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَيَّارٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بن السراج حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ
1 / 66