صَلَّى بِجَمْعٍ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ وَقَدْ رَوَى نَحْوَ هَذَا عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَجَابِرٌ وَأُسَامَةُ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي يَجُوزُ
٣٩٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْغُورَجِيُّ وَالأَزْدِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا