الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٣٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَا أُثَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
قَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْحَكَمِ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ
قُلْنَا مُجَرَّدُ التَّضْعِيفِ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يُبَيَّنَ سَبَبُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ