بِشَيْءٍ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ لَا يكْتب حَدِيثه وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ وَيَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَأَمَّا سُوَيْدٌ فَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ
مَسْأَلَةٌ يَجِبُ إِدْخَالُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي غسل الْيَدَيْنِ وَقَالَ زفر ودَاوُد لَا يَجِبُ لَنَا مَا
١٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ قَالَ أَحْمَدُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
مَسْأَلَةٌ يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِقْدَارُ الرُّبُعُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ