تحقيق النظر في حكم البصر
محقق
عبد الحكيم محمد الأنيس
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحقيق النظر في حكم البصر
برهان الدين ولد تقي الدين السبكي (ت. غير معلوم)محقق
عبد الحكيم محمد الأنيس
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
النظر إلى وجهها ليعرفها عند الحاجة، ولا ينظر إلى غير الوجه، وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء، فإن امتنعت أُمرت امرأة بالكشف عنه.
ومنها: يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ولمعالجة العلة، وليجر ذلك بحضور محرم.
ويُشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة أن لا يكون هناك امرأة تعالج.
وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج، كذا ذكره أبو عبد الله الزبيري والقاضي الروياني، وعن ابن القاص خلافه، والأول صححه النووي في ((الروضة))، ونقل عن القاضي حسين والمتولي القطع به قالا: ولا يكون ذميًّا مع وجود مسلم(١).
ومنها: يجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنا، وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة، وإلى ثدي المرأة للشهادة على الرضاع لظهور الحاجة. هذا هو الصحيح، و [فيه أوجه:
أحدها](٢): قال الإصطخري: لا يجوز كل ذلك، أما في الزنا فلأنه ندب إلى ستره، وأما في الولادة والرضاع فشهادة النساء مقبولة فلا حاجة إلى أن يتعمد الرجال النظر.
والثاني: يجوز في الزنا دون غيره.
والثالث: يجوز في غير الزنا، ولا يجوز في الزنا لأن الحد مبني على الإسقاط.
(١) الروضة (٧: ٣٠٠).
(٢) إضافة لا بد منها من الشرح الكبير (٧: ٤٨٢)، وفي الأصل: وقال الإصطخري.
48