39

تحقيق النظر في حكم البصر

محقق

عبد الحكيم محمد الأنيس

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

بيروت

وأما العجوز(١) فألحقها الغزالي في ((الوسيط)) بالشابة، لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطء، وقال صاحب ((البحر)): إذا بلغت مبلغاً يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ الآية [النور: ٦٠].

(١) المسألة في الشرح الكبير (٧: ٤٧٤ - ٤٧٥)، وانظر: الوسيط للغزالي (٣٦:٥)، والروضة (٧: ٢٤).

39