تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

عيد بن سفر الحجيلي ت. غير معلوم
64

تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠

سنة النشر

١٩٩٣م

تصانيف

الفصل التاسع التطوع في مكة وقت النهي اختلف العلماء في حكم صلاة التطوع في مكة في أوقات النهي على قولين: الأول: أنها لا تكره وهذا هو المشهور عند الشافعية١. الثاني: أنها تكره ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، وبه قال أبو حنيفة، ومالك٢، وأحمد فيما عدا ركعتي الطواف٣، وهو وجه عند الشافعية٤. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١- عن أبي ذر ﵁ أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة" ٥. ٢- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا

١ انظر: المهذب ١/٩٣، المجموع ٤/٧٧ا-١٧٩، روضة الطالبين ١/ ١٩٤، حلية العلماء ٢/١٨٢. ٢ حيث سبق أنهما قالا بعدم جواز ركعتي الطواف في وقت النهي. ٣ أما ركعتا الطواف فيجوز فعلهما في المشهور عنه كما سبق ذلك ص ٢٦٧ وانظر قوله في منع الصلاة في مكة المغني ٢/٥٣٥، كشاف القناع ١/٤٥٣. ٤ انظر: روضة الطالبين ١/١٩٤، المجموع ٤/١٧٩، حلية العلماء ٢/١٨٢، مغني المحتاج ١/ ١٣٠. ٥ رواه أحمد واللفظ له انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٩٩، والدارقطني في كتاب الصلاة باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان ٤٢٤/١-٤٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦١ وضعفه، وضعفه أيضا ابن قدامة في المغني ٢/ ٥٣٥، والنووي في المجموع ٤/١٧٨.

1 / 282