تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

عيد بن سفر الحجيلي ت. غير معلوم
60

تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠

سنة النشر

١٩٩٣م

تصانيف

قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة" ١. ٢- عن بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله ﷺ فأذن بالصلاة فقام رسول الله ﷺ فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله ﷺ: "ما منعك أن تصلي مع الناس؟ " ألست برجل مسلم؟ " فقال: بلى يا رسول الله ولكن قد صليت في أهلي فقال له رسول الله ﷺ: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت " ٢. ٣- عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة". وفي لفظ: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قال ما تأمر؟ قال: "صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ". وفي لفظ آخر: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي "٣. وجه الدلالة من هذه الأحاديث هو: أن حديث يزيد بن الأسود صريح في الموضوع لأن فيه مشروعية الإعادة بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي.

١ أخرجه الترمذي واللفظ له في أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة ١/٤٢٤ حديث ٢١٩ وقال: "حديث حسن صحيح"، وأبو داود في كتاب الصلاة باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم ١/٣٨٦ حديث ٥٧٥، والنسائي في كتاب الإمامة باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده ٢٥/١١٢، وأحمد في مسنده ٤/ ١٦٠، وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود ١/١١٥، وصحيح سنن الترمذي ١/ ٧٠. ٢ أخرجه الإمام مالك واللفظ له في كتاب صلاة الجماعة باب إعادة الصلاة مع الإمام ١/١٣٢، والنسائي في كتاب الإمامة باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه ٢/١١٢، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٤، وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي ١/١٨٦. ٣ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة تأخير الصلاة عند وقتها وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام ١/٤٤٨ -٤٤٩ حديث ٦٤٨.

1 / 278