تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠
سنة النشر
١٩٩٣م
تصانيف
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: "يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" ١.
٢- أن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة٢، فكذلك ركعتاه تبعا له، لأنه إذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع٣.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١- عموم أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات.
٢- ما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى٤ فصلى بعدما طلعت الشمس٥.
_________
١ أخرجه الترمذي واللفظ له في كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف٣/ ٢٢٠ حديث ٨ ٦ ٨ وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود في كتاب المناسك باب الطواف بعد العصر ٢/ ٤٤٩ حديث ١٨٩٤، والنسائي في كتاب مناسك الحج باب إباحة الطواف في كل الأوقات ٢٢٣/٥، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت ١/٣٩٨ حديث ٤ ٢٥ ١- وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل ٢/٢٣٨، صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٠ ١ ٢.
٢ لقول النبي ﷺ: "الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق " وقد أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى ٨٧/٥ وبلفظ آخر: "الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ". وأخرجه أيضا الترمذي في كتاب الحج ٣/٢٩٣ حديث ٩٦٠ بلفظ: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه " وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا عن حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/١٥٤، وصحح النووي في المجموع ٤/١٧٨ وقفه على ابن عباس ﵄.
٣ انظر: المهذب ١/٩٣، المغني ١٧/٢ ٥، كشاف القناع ١/٤٥٢.
٤ طوى: أحد أودية مكة، وبئر طوى معروفة اليوم، بجرو ل بين القبة وريع أبى لهب. انظر: معا أمكة التاريخية لعاتق البلادى ص ٦٨ا-١٦٩.
٥ ذكره بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ٣/ ٢٢١، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٩١ بسنده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب ﵁ بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى عمر ﵁ طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين.
1 / 268