تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠
سنة النشر
١٩٩٣م
تصانيف
وجه الدلالة من الحديث: أن فيه الأمر بركعتين قبل أن يجلس الداخل للمسجد، والنهي عن أن يجلس حتى يركعهما، وهو عام في كل وقت عموما محفوظا لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع١.
٢- عن جابر بن عبد الله ﵄ قال بينا النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبيصلى الله عليه وسلم: "أصليت يا فلان ". قال: لا. قال: "قم فاركع ".
وفي لفظ: "ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" ٢.
وجه الدلالة من الحديث: أنه فيه الأمر بصلاة تحية المسجد أثناء الخطبة وهو وقت نهي، بل إن هذا الوقت أشد نهيا من غيره لأنه منهي فيه عن كل ما يشغل عن الاستماع إلى الخطبة حيث ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت " ٣، فإذا كان قد أمر بتحية المسجد في هذا الوقت فهو في سائر الأوقات أولى٤.
واستدل أصحاب القول الثاني:
بعموم النهي عن الصلاة في تلك الأوقات ومن ذلك:
أ- حديث أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" ٥.
ب- حديث عقبة بن عامر الجهني ﵁ الذي فيه: "ثلاث ساعات كان رسول الله جميع ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا ... " الحديث٦.
_________
١ انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٩٢، المجموع ٤/ ١٧٣ -١٧٤.
٢ أخرج الحديث بعدة ألفاظ الإمام مسلم في كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب ١/ ٥٩٦-٥٩٧ حديث ٨٧٥.
٣ سبق تخريجه ص ١٩٧.
٤ انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٩٣، المجموع ٤/ ١٧٤.
٥ هذا اللفظ للإمام مسلم وقد سبق تخريجه ص ١٧٦.
٦ سبق تخريجه ص ١٧٩.
1 / 263