تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠
سنة النشر
١٩٩٣م
تصانيف
يركعهما خارج المسجد إن خشي ذلك دخل مع الإمام١.
ومن الأدلة على كراهة التنفل عند الإقامة ما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ٢.
قال النووي في شرحه لهذا الحديث وما يماثله: "فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانا راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهما، وهذا مذهب الشافعي والجمهور"٣.
_________
١ انظر المدونة ١/ ١٢٤، الشرح الصغير ١/١٤٧، اسهل المدارك ١/ ٣٠٤.
٢ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة ١/ ٤٩٣ حديث ٧١٠.
٣ شرح النووي على صحيح مسلم٥/٢٢٢.
المطلب الثالث وقت الخطبة يوم الجمعة الذي يظهر أنه لا خلاف بين العلماء في المنع من التنفل وقت خطبة الجمعة- لغير الداخل في ذلك الوقت٤ حيث ذكر الكاساني أن من أوقات النهي وقت الخطبة يوم الجمعة وما بعد خروج الإمام للخطبة يوم الجمعة قبل أن يشتغل بها وما بعد فراغه قبل أن يشرع في الصلاة٥، وذكر ابن جزى٦: أن من النفل المنهي عنه التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها، وقال النووي: "وقال صاحب الحاوى إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتديء صلاة النافلة وإن كان في صلاة جلس وهذا إجماع " إلى أن قال: "واتفق الأصحاب على أن النهي عن الصلاة ابتداء يدخل فيه بجلوس الإمام على المنبر ويبقى حتى يفرغ من صلاة الجمعة"٧. _________ ٤ أما الداخل فسيأتي الكلام عنه في حكم تحية المسجد. ٥ بدائع الصنائع ٢٩٧/١، وانظر أيضا الهداية ١/ ١ ٤، الاختيار ١/ ١ ٤. ٦ في القوانين الفقهية ص ٥٣، وانظر أيضا التفريع ٢٣٢/١. ٧ المجموع ٤/٥٥١، وانظر أيضا كفاية الاخيار ١/١٥٣.
المطلب الثالث وقت الخطبة يوم الجمعة الذي يظهر أنه لا خلاف بين العلماء في المنع من التنفل وقت خطبة الجمعة- لغير الداخل في ذلك الوقت٤ حيث ذكر الكاساني أن من أوقات النهي وقت الخطبة يوم الجمعة وما بعد خروج الإمام للخطبة يوم الجمعة قبل أن يشتغل بها وما بعد فراغه قبل أن يشرع في الصلاة٥، وذكر ابن جزى٦: أن من النفل المنهي عنه التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها، وقال النووي: "وقال صاحب الحاوى إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتديء صلاة النافلة وإن كان في صلاة جلس وهذا إجماع " إلى أن قال: "واتفق الأصحاب على أن النهي عن الصلاة ابتداء يدخل فيه بجلوس الإمام على المنبر ويبقى حتى يفرغ من صلاة الجمعة"٧. _________ ٤ أما الداخل فسيأتي الكلام عنه في حكم تحية المسجد. ٥ بدائع الصنائع ٢٩٧/١، وانظر أيضا الهداية ١/ ١ ٤، الاختيار ١/ ١ ٤. ٦ في القوانين الفقهية ص ٥٣، وانظر أيضا التفريع ٢٣٢/١. ٧ المجموع ٤/٥٥١، وانظر أيضا كفاية الاخيار ١/١٥٣.
1 / 240