تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠
سنة النشر
١٩٩٣م
تصانيف
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على أن أوقات النهى خمسة:
بالأحاديث السابقة في حكم أوقات النهى حيث دلت على خمسة أوقات نهى عن الصلاة فيها.
واستدل الشافعية ومن معهم على استثناء يوم الجمعة بما يأتي:
١- عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ١.
٢- عن أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ٢.
٣- أن النعاس يغلب في هذا الوقت فيطرد بالتنفل خوفا من انتقاض الوضوء، لأن الخروج من المسجد فيه مشقة٣.
٤- أن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل، لأن النبي ﷺ استحب التبكير إلى الجنة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء٤.
واستدل أصحاب القول الثاني على استثناء وقت الزوال: بعمل أهل
_________
١ أخرجه الشافعي في مسنده ص ٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٤٦٤، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٢٩، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/١٨٨ "وإسحاق وإبراهيم ضعيفان.. ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك ".
٢ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال١/٦٥٣حديث ١٥٨٣ وقال هو مرسل مجاهد أكبرمن أبي الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٨٩: "وفيه ليث بن أسلم وهو ضعيف "، ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٤ وقال: وله شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة!.
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/٤٣٨: "ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادها من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة".
وضعف النووي في المجموع ١٧٥/٤ حديث الرخصة في الصلاة يوم الجمعة عند الزوال.
٣ انظر المهذب ١/٩٣، كفاية الأخيار ١/ ١٣١.
٤ انظر السنن الكبرى ٢/ ٤٦٥، المغني ٢/ ٥٣٦، المجموع ٤/ ١٧٥- ١٧٦.
1 / 229