التحذير من المعاونة على الفتن

الإمام القاسم بن محمد عليه السلام ت. 1029 هجري
41

قلت وبالله التوفيق: إنه لم يستثن من جواز معاملتهم إلا عند الاضطرار كالاضطرار إلى أكل الميتة، وإذا لم يبح البيع منهم والمعاملة بيقين حل المال إلا مع الاضطرار، فما ظنك بتسليم الأموال إليهم مع عدم انتقاصهم لشيء من الأعواض!

صفحة ٣٣٩