41التحذير من المعاونة على الفتنالإمام القاسم بن محمد عليه السلام - ١٠٢٩ هجريتصانيفالفقه الشيعيقلت وبالله التوفيق: إنه لم يستثن من جواز معاملتهم إلا عند الاضطرار كالاضطرار إلى أكل الميتة، وإذا لم يبح البيع منهم والمعاملة بيقين حل المال إلا مع الاضطرار، فما ظنك بتسليم الأموال إليهم مع عدم انتقاصهم لشيء من الأعواض!صفحة ٣٣٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي