الثَّالِث أَن لَا يعْتَقد ثُبُوت مَا فِيهِ
ثمَّ قَالَ فَإِن قيل لم جوزتم الْعَمَل بالضعيف مَعَ الشَّاهِد الْقوي وَلم تجوزوه بالموضوع مَعَ الشَّاهِد
قُلْنَا لِأَن الضَّعِيف لَهُ أصل فِي السّنة وَهُوَ غير مَقْطُوع بكذبة وَلَا أصل للموضوع أصلا فشاهده كالبناء على المَاء أَو على جرف هار انْتهى
وَقَالَ حَافظ الْعَصْر قَاضِي الْقُضَاة شهَاب الدّين أَبُو الْفضل ابْن حجر فِي شرح النخبة
1 / 77