تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
85

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

الحديث
تحريم فيه ولا تحليل؟ قيل: شرط النقض أن يكون ثابتًا بنصٍّ أو إجماع. وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين: أحدهما: أنها شرط، كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد (^١). والثاني: ليست بشرط، نصَّ عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره، بل نصُّه في رواية عبد الله تدلّ على أنها ليست بواجبة، فإنه قال: أَحبّ إليَّ أن يتوضأ (^٢). وهذا مذهب أبي حنيفة (^٣). قال شيخ الإسلام (^٤): وهذا قول أكثر السلف، قال: وهو الصحيح، فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النبيِّ ﷺ أنه أمر المسلمين بالطهارة، لا في عُمَرِه ولا في حجته، مع كثرة مَن حجّ معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبينه للأمة، وتأخير البيان عن وقته ممتنع. فإن قيل: فقد طاف النبيُّ ﷺ متوضّئًا، وقال: "خذوا عَنِّي مناسككم" (^٥)؟

(^١) انظر لمذاهبهم "الوسيط": (٢/ ٦٤٢) للغزالي، و"روضة الطالبين": (٣/ ٧٩). و"تهذيب المدونة": (١/ ٥٢٥ - ٥٢٧)، و"الذخيرة": (٣/ ٢٣٨). و"المغني": (٥/ ٢٢٣). (^٢) "مسائل عبد الله": (٢/ ٧٢١). (^٣) انظر: "الهداية": (١/ ٤٠٩ - ٤١٠). (^٤) هو ابن تيمية، انظر "مجموع الفتاوى": (٢٦/ ٢١٦)، و(٢٦/ ١٢٣، ١٩٩). (^٥) أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ (١٢٩٧).

1 / 34