٧٢ - وإذا كان الخف دون الكعبين، أو كان فيه خرف تظهر منه القدم، فلا يمسح عليه، وإن كان خرقًا يسيرًا مسح عليه.
٧٣ - ومن لبس خفين على طهارة ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس آخرين فوقهما، ثم أحدث مسح على الأعليين، فإن لم يحدث لم يمسح عليهما [ويجزيه المسح على الداخلين]، كمتوضئ لبسهما على قدميه، فإن نزع الأعلى وقد مسح عليه، مسح الأسفل مكانه، كما يغسل رجليه إذا أخرجهما من الخف مكانه، فإن أخّر ذلك فيهما حتى تطاول [ذلك] ابتدأ الوضوء. مالك: ومن لبس خفين على خفين مسح الأعلى منهما. (١)
٧٤ - واختلف قوله في المسح على الجرموقين، فكان يقول: لا يمسح على
_________
(١) انظر: الموطأ (٤٦، ٤٧)، والذخيرة (٣٢٨) وما بعدها، والمعيار (١/٧٢)، والبيان والتحصيل (١/٨٢)، والمنتقى (١/٨١)، والشرح الصغير (١/٥٨) .
1 / 205