صلى نافلة فلا تجزه عن فريضة، ومن توضأ لصلاة نافلة، أو قراءة في مصحف، أو ليكون على طهر أجزأه، وإن توضأ لحر يجده ولا ينوي به غيره لم يجزه لصلاة فريضة، ولا نافلة ولا مس مصحف، ولا وضوء ولا غسل إلا بنية، ومن بقيت رجلاه من وضوئه فخاض [بهما] نهرًا فدلكهما فيه بيديه ولم ينو تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه.
٥٩ - مالك: ولا يعجبني دخول الجنب المسجد عابر سبيل ولا غيره، [ويمر فيه، ويقعد من كان على غير وضوء] . وقال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل. (١)
٦٠ - ويجبر المسلم امرأته النصرانية على الطهر من الحيضة [إذ ليس له وطؤها
_________
(١) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١/٥٨) .
1 / 198