الصلاة أبدًا، فإن لم يتغير [لونه ولا طعمه] أعاد في الوقت.
٤٨ - قال ربيعة وابن شهاب: كل ماء [كان] فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك لونه ولا طعمه ولا رائحته فلا يضره ذلك. قال ربيعة: فإن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة منه.
٤٩ - ولا بأس أن تنام الحائض والجنب في الثوب [ويعرقان فيه] إلا أن يكون في أبدانهما نَجَس، أو في الثوب نجاسة فيكره ذلك في الوقت الذي يعرق فيه، [لأنه يبتل موضع النجاسة] .
٥٠ - وإن انغمس الجنب في نهر ينوي به الغسل لم يجزئه حتى يمر بيديه على
1 / 194