٤٣ - ولا بأس بالبول قائمًا في موضع لا يتطاير فيه، وأكرهه بموضع يتطاير فيه، وليبل جالسًا.
* * *
[في الوضوء بماء البئر تقع فيه الدابة] (١)
٤٤ - قال مالك ﵀: وجِباب أنْطابُلس (٢)، [ومواجل (٣) بَرْقَة (٤)]، [التي يكون فيها ماء السماء]، إذا ماتت فيها شاة أو دابة فلا أحب أن يغتسل منه، ولا يتوضأ [به] ولا يشرب [منه]، ولا بأس أن تسقى منه الماشية. وآبار المدينة إذا ماتت فيها فأرة أو وزغة (٥) استقى منها حتى تطيب.
٤٥ - وما كان في الطرق
_________
(١) هكذا في المدونة والأصول والصواب: فيها لأن البئر مؤنثة، وفي سورة الحج آية (٤٥) .
(٢) هي مدينة بالإسكندرية، مراصد الاطلاع (١/١٢٤) .
(٣) المَوْجل: حفرة يستنقع فيها الماء بعناية، الوسيط (٢/١٠٥٦) .
(٤) البرقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى، مراصد الاطلاع (١/١٨٦، ١٨٧) .
(٥) سام أبرص، الوسيط (٢/١٠٧١) .
1 / 192