151

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

محقق

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

تصانيف

قيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ. وفي إسناد الحديث ضعفٌ.
واختلف نصوص الشافعي ﵀ في استعمال النجاسات: فقال هاهنا: ولا يدهن في عظم.
قيل: منع من استعمال الدهن في عظم الفيل؛ لأنه نجسٌ بملاقاةِ عظم الفيل.

1 / 179