113

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

محقق

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

تصانيف

والثاني: وهو الأصح: لا يصير إجماعًا؛ لأن هؤلاء لو كانوا في زمن العصر الأول فوافقوا إحدى الطائفتين لم يكن إجماعًا، فكذلك إذا وافقوا بعدهم؛ ولأن أهل العصر الأول اتفقوا على أن الحادثة غيرُ مقطوعٍ بها، فلا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم، فينبغي للعالم أن يكون ورعًا مجتنبًا عن الأهواء والبدع، محترزًا عن الحرام والمعاصي؛ فإن الاستماع إلى المبتدع حرامٌ، ولا يجوز العمل بفتوى الفاسق، وإن كان متبحرًا في العلم، فإذا سلك العالم هذا الطريق أرجو أن يكون علمه نافعًا له، ولمن أخذ عنه. وبالله التوفيق.

1 / 135