تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

الشيخ الطوسي ت. 460 هجري
39

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

محقق

علي أكبر الغفاري

الناشر

دار الكتب الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

طهران

الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

(108) 47 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن

أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

(109) 48 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وعلي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

(110) 49 فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة

عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه.

فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، والذي يدل على ذلك:

(111) 50 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد

بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري (1) عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.

(112) 51 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن

صفحة ٤٠