323

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

محقق

علي أكبر الغفاري

الناشر

دار الكتب الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

طهران

أكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط).

اما ما يدل على أن غسل المرأة مثل غسل الرجل الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: وذكر كيفية غسل الميت إلى أن قال في آخر الحديث وكذلك غسل المرأة، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة.

(944) 112 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن

محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وتضع لها القطن أكثر مما تضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.

(945) 113 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبد الله

بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاث أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة، درع ومنطقة وخمار ولفافتين.

(946) 114 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن محمد بن

الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة؟ قال:

تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.

(947) 115 الحسن بن محبوب رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر

صفحة ٣٢٤