تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
محقق
علي أكبر الغفاري
الناشر
دار الكتب الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
طهران
تصانيف
أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه باس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه فيصلي فيه على سبوغ من طهارته).
فيدل عليه الآية وهي قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وأثر دم الحيض ربما يحرج الانسان بقلعه ولا يتسهل له ذلك فأبيح له الصلاة فيه فأما ما يدل على استحباب صبغ الموضع فهو (800) 87 ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن شئ وانا استحي منه فقال سليني ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب اثره.
(801) 88 وأخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل) فقد مضى فيما تقدم شرحه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذلك البواري والحصر).
(802) 89 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
بن
صفحة ٢٧٢