199

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

محقق

علي أكبر الغفاري

الناشر

دار الكتب الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

طهران

جعفر عن أبيه عليهما السلام عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.

(579) 53 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد

بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

وهذا الخبر على عمومه لأنه لم يقيده بوقت دون وقت وإنما أطلق بأنه يجزيه إلى وقت وجوده الماء.

(580) 54 وأخبرني الشيخ أيده تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن

حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا، قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه ذلك قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين.

(581) 55 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد

الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء.

صفحة ٢٠٠