86

تهذيب الآثار مسند علي

محقق

محمود محمد شاكر

الناشر

مطبعة المدني

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالثَّانِيَةُ: «أَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا كَانَ فِي حَرْبٍ، فَأَمَّا الَّذِي كَانَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ، فَغَيْرُ ذَلِكَ»
ذِكْرُ الرِّوَايَةِ الْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْضَ مَا فِي خَبَرِ عَلِيٍّ هَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذَا كَانَ فِي حَرْبٍ
١٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَيَّامَ حُنَيْنٍ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بشَيْءٍ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ، فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ»

3 / 91