تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

أبو البقاء تاج الدين، بهرام بن عبد الله الدميري الدمياطي ت. 805 هجري
174

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

قوله: (أو غير معتادة) تقدم معناه (١). قوله: (ويتَوَضَّأُ) أي: في الصورتين وجوبًا (٢). قوله: (كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى) أي: فلا يجب عليه الغسل ثانيًا بل يتوضأ ثانيا (٣)، وقيل يجب. قوله: (وَلا يُعِيدُ الصَّلاةَ) أي: وإن صلى بغسله ذلك أجزأه، ولكن يعيد الوضوء لما يستقبل. قوله: (وَبِمَغِيبِ حَشَفَةِ بَالِغٍ، لا مُرَاهِقٍ) هو معطوف على قوله: (بمني) أي: ويجب أيضًا غسل ظاهر الجسد بسبب مغيب الحشفة من بالغ، والمشهور أن وطء المراهق لا يوجبه، ولم يختلف في الصغير الذي لا يلتذ بوطئه؛ لأنه كالأصبع. قوله: (أوْ قَدْرِهَا من مقطوع (٤» أي: يُنَزَّل منزلة الحشفة قدرها (٥) ممن قطعت منه. قوله: (في فَرْجٍ) متعلق بمغيب، أي: بمغيب حشفة في فرج. قوله: (وإنْ مِنْ بَهِيمَةٍ وَمَيْتٍ) يريد أنه لا فرق في ذلك بين الآدمية والبهيمة، ولا بين الحي والميت. قوله: (وَنُدِبَ لِمُراهِقٍ، كَصَغِيرَةٍ وطِئَهَا بَالِغٌ) يعني: أن المراهق يستحب له الغسل إذا وطئ الكبيرة (٦)، كما يندب ذلك للصغيرة إذا وطئها بالغ، وقيل لا يؤمر به، وعندنا قول أن المراهق في أحكامه كالبالغ وهو شاذ (٧). قوله: (لا بِمَنيٍّ وَصَلَ لِلْفَرْجِ، وَلَوِ الْتَذَّتْ) أي: فإن (٨) جامع فيما دون الفرج فوصل منه المني إلى الفرج فلا غسل عليها، وهكذا في المدونة، وزاد إلا أن تلتذ (٩)،

(١) قوله: (قوله: (أو غير معتادة) تقدم معناه) ساقط من (ن). (٢) قوله: (وجوبًا) زيادة من (س). (٣) قوله: (ثانيا) زيادة من (ن ٢). (٤) قوله: (من مقطوع) زيادة من (ن ٢). (٥) قوله: (قدرها) ساقط من (ن ٢). (٦) في (ن ٢): (بالغة). (٧) في (ح ١) و(ن) و(ن ١): (شذوذ). (٨) قوله (فإن) يقابله في (ن ٢): (وإن كان)، وفي (ن): (كمن). (٩) انظر: المدونة: ١/ ١٣٥.

1 / 176