تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

أبو البقاء تاج الدين، بهرام بن عبد الله الدميري الدمياطي ت. 805 هجري
139

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

وقال في الذخيرة: ظاهر المذهب عدم الوجوب (١). قوله: (لا إِجَالَةِ خَاتَمِهِ) الإجالة هو تحريكه (٢) في الأصبع؛ يعني: أنه لا يجب تحريكه في الأصبع (٣) حين الوضوء، هكذا قال ابن القاسم عن مالك (٤). وقيل: يجب، وقيل: إنما يجب (٥) ذلك في الضيق، وقيل: ينزع. قوله (٦): (وَنُقِضَ غَيْرُهُ) أي: ونقض غير المعصم كهو، على معنى أنه إن بقي منه شيء من المفروض وجب غسله وإلا فلا. (المتن) وَمَسْحُ مَا عَلَى الْجُمْجُمَةِ بِعَظْمِ صُدْغَيْهِ مَعَ الْمُسْتَرخِي، وَلا يَنْقُضُ ضَفْرَهُ رَجُلٌ أَوِ امْرَأةٌ، وَيُدْخِلانِ يَدَيْهِمَا تَحْتَهُ فِي رَدِّ الْمَسْحِ، وَغسْلُهُ مُجْزِئٌ. وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكَعْبَيْهِ النَّاتِئَيْنِ بِمَفْصِلَيِ السَّاقَيْنِ، وَنُدِبَ تَخْلِيلُ أَصَابِعِهِمَا، وَلا يُعِيدُ مَنْ قَلَمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ، (الشرح) قوله: (وَمَسْحُ مَا عَلَى الْجمْجُمَةِ) الفريضة الثالثة مسح جميع الرأس، فلا يجزئ بعضها على المشهور، خلافًا لابن مسلمة في إجزاء الثلثين، ولأبي الفرج في إجزاء الثُّلث، ولأشهب في إجزاء البعض (٧)، والجمجمة: قال الجوهري: هي عظم الرأس المشتمل على الدماغ (٨).

= ذلك، وكان يحضر عند الشيخ الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في إقرائه مختصر ابن الحاجب الفقهي، وحج في سنة ثمانين وستمائة ثم رجع إلى تونس بعلم جم وولي قضاء قفصة من تآليفه: "الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب" و"المذَهَب في ضبط قواعد المذهب" جمع فيه جمعًا حسنًا، قال ابن مرزوق: ليس للمالكية مثله، وكتاب النظم البديع في اختصار التفريع وغيرِ ذلك. انظر ترجمته في: الديباج، لابن فرحون: ١/ ٣٣٤، ونيل الابتهاج، للتنبكتي، ص: ٢٣٥، وشجرة النور، لمخلوف، ص: ٢٠٧. (١) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٥٨. (٢) في (ن): (تحويله). (٣) قوله: (في الأصبع) ساقط من (س) و(ن ٢). (٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٨٧. (٥) قوله: (يجب) ساقط من (س) و(ن ٢). (٦) قوله: (قوله) ساقط من (ن). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٠. (٨) انظر: الصحاح، للجوهري: ٥/ ١٨٩١.

1 / 141