تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

أبو البقاء تاج الدين، بهرام بن عبد الله الدميري الدمياطي ت. 805 هجري
134

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

قوله: (لا إِنْ شَكَّ في نَجَاسَةِ المصِيبِ أَوْ فِيهِما) (١) يريد إنَّه (٢) إذا شك في نجاسة ما أصابه، فإنه لا يجب عليه النضح وهو المشهور (٣)، وقيل: ينضح، ولا خلاف في عدم النضح (٤) إذا شك في النجاسة والإصابة؛ لضعف الحال حينئذٍ، وإليه أشار بقوله: (أَوْ فِيهِمَا). قوله: (وَهَلِ الْجسَدُ كَالثوْب، أوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خلافٌ) ظاهر المذهب عند (٥) ابن شَاس: أنه لا فرق في ذلك بين الجسد والثوب (٦). ابن الحاجب: والجسد في النضح كالثوب على الأصح (٧). وقال في البيان: لا ينضح الجسد بل يغسل، قال: (٨) وهو أصل مالك (٩)، واستقرأه (١٠) من قوله في المدونة: ولا يغسل أنثييه من المذي، إلا أن يخشى إصابتهما (١١). وكذا جعل (١٢) عبد الحق ظاهر المدونة وجوب غسل الجسد (١٣). قوله: (وَإِذَا اشْتبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجِسٍ صَلَّى بِعَدَدِ النجِسِ وَزِيادَةِ إِنَاءٍ) أشار بقوله: (بمتنجس أو نجس) إلى صورتين: الأولى: أن يشتبه ماء طهور بماء متنجس إلا أن النجاسة لم يظهر تغيرها فيه لتغير

(١) قوله: (أَوْ فِيهِمَا) ساقط من (ن). (٢) قوله: (أنه) ساقط من (ن). (٣) قوله: (نجاسة ما أصابه، فإنه لا يجب عليه النضح وهو المشهور) يقابله في (ن): (النجاسة). (٤) قوله: (أنه إذا شك في نجاسة ما أصابه فإنَّه لا يجب عليه النضح وهو المشهور، وقيل: ينضح، ولا خلاف في عدم النضح) ساقط من (ن ١). (٥) في (ن): (سند). (٦) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٢١ و٢٢. (٧) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٦. (٨) قوله: (قال) ساقط من (ن). (٩) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٦. (١٠) في (ن): (واستقرئ). (١١) انظر: المدونة: ١/ ١٢١. (١٢) في (ن): (قال). (١٣) انظر: النكت والفروق، لعبد الحق الصقلي: ١/ ٣٢.

1 / 136