تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

أبو البقاء تاج الدين، بهرام بن عبد الله الدميري الدمياطي ت. 805 هجري
128

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

قوله: (وَخُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَاب وَبَوْلها) أي: ويعفى أيضًا عن الخف والنعل يصيبهما أرواث الدوابّ وأبوالها لغلبتهما (١) على الطرق، ولمشقة الاحتراز عنهما، ولأن (٢) نجاستهما مختلف فيها، ولمالك قول بعدم العفو (٣)، وقال ابن حبيب: يعفى عن الخف دون النعل (٤). وأشار بقوله: (إِنْ دُلِكَا) إلى أن العفو فيهما مشروط بدلكهما (٥)، لا مطلقًا (٦). قوله: (لا غَيره) أي: لا غير المذكور؛ وهو: الروث والبول، فلا يعفى عن الخف والنعل من إصابة الدم ونحوه (٧)، ولا بد من غسله؛ إذ لا مشقة في ذلك. قوله: (فيخْلَعُهُ الماسِحُ لا مَاءَ مَعَهُ، ويتَيَمَّمُ) أي: فبسبب عدم العفو عنهما غير الروث والدم ونحوه من النجاسة (٨)، يخلع الماسح خفه حالة كونه لا ماء معه ويتيمم؛ أي: وإن أدى خلعه إلى الطهارة الترابية وإبطال الطهارة المائية، حكى ذلك مطرف عن مالك (٩). قوله: (وَاخْتَارَ إِلحْاقَ رِجْلِ الْفَقِير) يريد: أن اللخمي اختار إلحاق رجل الفقير (١٠) بالخف والنعل في الاكتفاء بالدلك وعدم الاحتياج إلى الغسل؛ لأن له ضرورة في المشي حافيًا بخلاف الغني (١١)، وألحقها التونسي وأطلق، وقال الباجي: عندي أنه

(١) في (ن ١): (لغلبتها). (٢) في (ز ١) و(ن) و(ن ٢): (أو لأن). (٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٦٤. (٤) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٦٠. (٥) قوله: (مشروط بدلكهما) يقابله في (ن ١): (بعد دلكهما). (٦) قوله: (لا مطلقًا) ساقط من (س). وزاد في (ن ١) و(ن ٢): (والضمير في قوله: "لا غيره" راجع إلى الروث فقط). (٧) قوله: (ونحوه) ساقط من (ن) و(ن ١) و(ن ٢). (٨) قوله: (غير الروث والدم ونحوه من النجاسة) يقابله في (س) و(ز ١) و(ن) و(ن ٢): (من الدم ونحوه). (٩) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٦٠. (١٠) قوله: (يريد: أن اللخمي اختار إلحاق رجل الفقير) ساقط من (ن). (١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٠٣.

1 / 130