تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

أبو البقاء تاج الدين، بهرام بن عبد الله الدميري الدمياطي ت. 805 هجري
123

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

نقله القرافي (١). ولما فرغ من ذكر النجاسة المغلظة شرع في ذكر المخففة، وهي المعفو عنها. فقال: (المتن) وَعُفِيَ عَما يَعْسُرُ كَحَدَثِ مُسْتَنْكِحٍ وَبَلَلِ بَاسُورٍ فِي يَدٍ إِنْ كَثُرَ الرَّد أَوْ ثَوْبٍ وَثَوْبِ مُرضِعَةٍ تَجْتَهِدُ وَنُدِبَ لَهَا ثَوْبٌ لِلصلاةِ، وَدُونَ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ مُطْلَقًا، وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ، (الشرح) قوله: (وَعُفِيَ عَمَّا يَعْسُرُ كَحَدَثٍ مُسْتَنكحٍ) يريد أنه يعفى عما يعسر الانفكاك عنه بعد حصول سببه كالأحداث المستنكحة؛ أي: التي تكثر، والمراد بالحدث الجنس (٢) ليعم سائر الأحداث، وإنما قال: (حدث) ولم يقل أحداث؛ لئلا يتوهم (٣) أن العفو مقصور على حصول جمع منها، وليس (٤) كذلك. قوله: (وَبَلَلِ بَاسُورٍ في يَدٍ إِنْ كَثُرَ الرد أَوْ ثَوْب (٥» أي: لأنه لو أمر بالغسل مع كثرة الرد لعسر ذلك ولضاق (٦) على المكلف، ويقالً باسور بالباء وهو: وجع بالمقعدة (٧) وتورمها من داخل، وبالنون (٨) انفتاح عروقها وجريان مادتها (٩). قوله: (وَثَوْبِ مُرْضِعَةٍ تَجتهِدُ) أي: وعفي أيضًا عن ثوب مرضعة حالة كونها

= الحسن اللواتي، وسعيد بن ميمون، والقابسي، وابن أبي زيد، وجماعة كان عالم إفريقية غير مدافع من شيوخ أهل العلم وحفاظ مذهب مالك من أهل الخير والوجاهة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٦/ ١٠، والديباج، لابن فرحون: ١/ ١٣٦، وشجرة النور، لمخلوف، ص: ٨٥، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٦٠. (١) قوله: (قوله: وسقوطها في صلاة مبطل ... نقله القرافي) ساقط من (ن ١)، وانظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ١٩٥. (٢) في (ن): (النجس). (٣) في (ن): (يوهم). (٤) زاد بعده في (ن): (الأمر). (٥) قوله: (أو ثوب) زيادة من (ن ١). (٦) في (س): (ولشق)، وفي (ن ١): (ويشق). (٧) في (ن): (بالمعدة). (٨) في (ن): (وناصور بالنون). (٩) انظر: الصحاح، للجوهري: ٢/ ٥٨٩، ولسان العرب، لابن منظور: ٤/ ٥٧.

1 / 125