تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
محقق
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
تصانيف
وقاله عياض وغيره، فإن كان الحيوان مباح الأكل فلبنه طاهر، أو محرم الأكل فلبنه نجس، أو مكروهًا فلبنه مكروه، وقيل بطهارة الجميع، وقيل: هو مكروه من (١) المحرم، وقيل: نجس، وهذا الخلاف فيما عدا الخنزير؛ وأما الخنزير فلا خلاف في عدم طهارة (٢) لبنه.
قوله: (وَبَوْلٌ وَعَذِرَةٌ مِنْ مُبَاحٍ) يريد: أن بول الحيوان المباح الأكل وعذرته طاهران؛ لأمره ﵇ القوم الذين قدموا عليه من عُكْل (٣) أو عُرَيْنَةَ (٤) بشرب أبوال الإبل وألبانها (٥)، ولو كان نجسًا لما أباح شربه، وروي عنه ﷺ: "صلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ" (٦) ولو كانت أبوالها نجسة لما أباح الصلاة في تلك المواضع؛ إذ لا تخلو من بولها (٧) وعذرتها، وفي الصحيحين: "أنه طاف على بعير" (٨).
_________
(١) في (ن) و(ن ٢): (في).
(٢) قوله: (عدم طهارة) يقابله في (ن ٢): (نجاسة).
(٣) عُكْل: بضم أوله، وسكون ثانيه، وآخره لام، قبيلة من تيم الرباب. انظر: معجم البلدان: ٤/ ١٤٣.
(٤) عُرَيْنَة: موضع ببلاد فزارة، وقيل: قرى بالمدينة. انظر: معجم البلدان: ٤/ ١١٥.
(٥) يشير للحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري: ١/ ٩٢، في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء، برقم: ٢٣١، ومسلم: ٣/ ١٢٩٦، في باب حكم المحاربين والمرتدين، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، برقم: ١٦٧١. من حديث أنس بن مالك ﵁.
ولفظ البخاري: "قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله".
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٣، في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء، برقم: ٢٣٢، ومسلم: ١/ ٢٧٥، في باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الحيض، برقم: ٣٦٠.
(٧) في (ن ٢): (أبوالها).
(٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٨٢، في باب استلام الركن بالمحجن، من كتاب الحج، برقم: ١٥٣٠، ومسلم: ٢/ ٩٢٦، في باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، من كتاب الحج، برقم: ١٢٧٢.
1 / 104