200

التحبير لإيضاح معاني التيسير

محقق

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

الناشر

مَكتَبَةُ الرُّشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

تصانيف

٣٩/ ٣ - وَعَنْ طَارِق الأشجعي ﵁ قال: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَكفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله" أخرجه مسلم (١) [صحيح]. وفي أخرى له (٢): من وحَّد الله، وذكر مثله [٦١/ ب]. الفصل [الثاني] (٣): في أحكام البيعة ٤٠/ ١ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: لَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي مَجْلِسٍ فقال: "أَلاَ تبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْس التي حَرَّمَ الله إلَّا بِالحَقَّ" (٤) [صحيح]. وفي أخرى: "وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ الله عَلَيه فَأَمْرُهُ إِلَى الله تَعالى، إِنْ شَاءَ عَفا عَنْه وإنْ شَاء عَذبُه فبايعناهُ على ذَلِكْ" أخرجه الخمسة إلا أبا داود (٥) [صحيح].

= وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٨٦٨٨) وأحمد في "المسند" (٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣، ٤٣٣) وابن حبان رقم (٥٩٧١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٦٧) و(٨/ ١٩٦) موصولًا بسند صحيح. وصححه الألباني في "صحيح موارد الظمآن" رقم (١٢)، وهو حديث صحيح. (١) في "صحيحه" رقم (٣٧/ ٢٣). (٢) في "صحيحه" رقم (٣٨/ ٢٣)، وهو حديث صحيح. (٣) في المخطوط (الثالث) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. (٤) أخرجه البخاري رقم (١٨) ومسلم رقم (٤١/ ١٧٠٩) والترمذي رقم (١٤٣٩) والنسائي رقم (٥٠٠٢) وهو حديث صحيح. (٥) البخاري رقم (٣٨٩٣) ومسلم رقم (٤٣/ ١٧٠٩) والترمذي رقم (١٤٣٩) والنسائي رقم (٤١٦٢).

1 / 200