86

صلاة المريض والمعذور

الصلاة شأنها عند الله عظيم، وهي أهم عروة من عرى الإسلام، فلا يعذر أحد من المسلمين في ترك أدائها في أي حال من الأحوال، بل يصلي حسب قدرته واستطاعته كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب)) . وإذا صلى قاعدا ولم يستطع السجود أومأ إيماء، ويجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل على رجل من الأنصار قد شبكته الريح فقال: يا رسول الله، كيف أصلي؟ قال: ((إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده)) .

ولا يلزم المصلي أن يسجد على وسادة أو نحوها، لما روي عن علي عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مريض يعوده فإذا هو جالس ومعه عود يسجد عليه، قال: فنزعه رسول الله من يده وقال: ((لا تعد، ولكن أومئ إيماء ، ويكون سجودك أخفض من ركوعك)) .

فعلى هذا لا تسقط الصلاة عن المكلف إلا في حالتين:

الأولى: إذا زال عقله تماما؛ لأن العقل شرط في التكليف، فإذا زال سقط التكليف.

الثانية: إذا عجز عن الإيماء برأسه؛ لأنه لم يكن في وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

صفحة ٨٦