غسل الوجه: كما دلت عليه الآية، وحد الوجه من مقاص الشعر إلى منتهى الذقن، ويجب تخليل اللحية والشارب بالماء، لحديث ابن عمر قال: كان رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء غسل اليدين مع المرفقين: للآية ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء في الحديث: أنه كان يدير الماء على مرفقيه عند الوضوء ، وينبغي لمن كان في أصبعه خاتم أن يديره في أصبعه لكي يصل الماء إلى البشرة، وهو مروي عن زيد بن علي، وجعفر بن محمد -عليهما السلام- وكذلك من كان عليها صباغ صناعي في أصابع يديها ورجليها من النساء فعليها أن تزيله؛ لأنه مانع من وصول الماء إلى البشرة.
مسح جميع الرأس: لقوله تعالى : {وامسحوا برءوسكم }[المائدة:6] وكما في آية التيمم قال تعالى: {فامسحوا بوجوهكم }[المائدة:6]، ولم ينقل عن أحد جواز مسح بعض الوجه في التيمم، بل دلالة الآية على مسح جميع الوجه، مع أن فعل المسح متعد بالباء وآية الوضوء كذلك في الدلالة على وجوب مسح جميع الرأس، ويجب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما مع الرأس، للحديث: ((الأذنان من الرأس )) ومعنى ذلك أنه يجب مسحهما مع الرأس.
غسل الرجلين مع الكعبين: للآية الكريمة: {وأرجلكم} وهي مروية بالنصب عطفا على الأيدي، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ويل للأعقاب من النار )) وقد ورد في جميع الروايات أنه كان يغسل رجليه بالماء، ولم ينقل عنه أنه مسح البتة، بل شدد في وجوب استقصائهما بالغسل كما في الحديث السابق. وأما المسح على الخفين، فقد أجمع أهل البيت على أنه منسوخ بآية المائدة التي في الوضوء، وهي متأخرة، يعني سورة المائدة، وورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: (سبق الكتاب الخفين) ، وروى الإمام زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده الحسين السبط عليه السلام أنه قال: نحن بني فاطمة لا نمسح على الخفين، ولا عمامة ولا كمة ولا خمار ولا جهاز .
صفحة ٢١