الخبث به أم أراد ان الإزالة وان تحققت بايراد النجس على الماء الا ان الطهارة منحصرة في صورة الإزالة بالعكس وكلام الشهيد في الدروس حيث جعل التفصيل بين ورود الماء وعكسه قولا في مسألة ما يزيل به الخبث يدل على وجود القول بالطهارة مع الاعتراف بعدم اعتبار الورود في الإزالة ومال في الذكرى في مسألة الغسالة إلى الطهارة وفى مسألة إزالة النجاسات إلى عدم اعتبار الورود الثاني قد عرفت عدم الخلاف في عدم جواز رفع الحدث بالغسالة على تقدير القول بالطهارة واما إزالة الخبث بها على هذا القول ففيه قولان ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع قال في المبسوط ولا يجوز إزالة النجاسة الا بما يرفع به الحدث نعم لو استند في عدم انفعال الغسالة إلى ما يقتضى نفى الباس عنه أمكن الجمع بينه وبين أدلة انفعال القليل بكونها نجسة معفو عنها من حيث تنجيس الملاقى فيرجع في جواز غسل النجاسة بها إلى اشتراط الطهارة في ماء الإزالة أو يكفي ان لا يؤثر في نجاسة المحل وقد تقدم عبارة الوسيلة في أول المسألة بل ربما حكى عن بعض ان المنع من رفع الحدث دون الخبث للاجماع لكن حكى عن بعض الجواز الاختصاص الدليل المانع برفع الحدث وهو الأقوى لاطلاقات أدلة الغسل بالماء ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد مجازفة والاستصحاب لا يقابل الاطلاقات وقد يستظهر من بعض الأخبار المنع مثل رواية عمار المتقدمة الامرة بافراغ ماء الغسالة عن الكوز بناء على أن الوجه فيه عدم جواز استعماله ثانيا في الغسلة اللاحقة وفيه انه ان أريد ظهورها في عدم جواز تحريك الماء في الاناء ثانيا لحصول الغسلة اللاحقة ففيه ان ذلك لعدم حصول تعدد الغسل وان أريد ظهورها في عدم جواز استعمال الماء المفرغ ثانيا فلا ريب ان الرواية واردة على نحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثم استعمالها ويمكن ان يقال إن بناء المسألة على الاستناد في عدم انفعال الغسالة على غير منع عموم أدلة الانفعال الثالث انه إذا قلنا بالنجاسة فمقتضى القاعدة كون حكمها كمطلق النجاسات التي لم يرد في غسلها نص خاص بالوحدة والتعدد الا ان الاعتبار يقتضى بأنها لا يكون أشد من المحل قبلها فإذا انفصلت من الغسلة الأخيرة لزم بحكم الاعتبار الاكتفاء في ازالتها بالمرة الواحدة وان قلنا بوجوب التعدد فيما لا نص فيه على الوحدة أو التعدد الا ان الاعتناء بهذا الاعتبار مشكل جدا ولو قلنا في مطلق النجاسة بالتعدد فغسالة ما نص على كفاية الوحدة فيه محتاجة على هذا إلى التعدد الا ان فحوى كفاية المرة في محلها يدل على الاكتفاء بها فيها وليس هذا كالاعتبار السابق لأنا لم نعلم أن المناط في الاكتفاء المحل بالغسلة الباقية حصول الخفة في نجاستها لاحتمال كون الوجه فيه هو لزوم التسلسل واستحالة التطهير بخلاف ما اكتفى في ازالته بامرة الواحدة فان الظاهر أنه لخفة النجاسة فلا يعقل أشدية غسالته الا ان يقال لعل الوجه في الاكتفاء بالمرة في الأصل لزوم الحرج لعموم الابتلاء به وهذا غير جاز في غسالته كما أن ما دون الدرهم معفو من نفس الدم دون غسالته فالأحوط بل الأقوى مراعاة حكم النجاسة في الغسالة وإن كان طهارة المحل متوقفة على أقل من العدد لاستيفاء بعض غسلاته أو لغير ذلك الا ان يعلم كونه لأجل خفة نجاسة فلا يزيد حكم الفرع على الأصل الرابع محل الخلاف في الغسالة ما عدا ماء الاستنجاء فإنه لا باس به كما عن مصباح السيد وفى السرائر مدعيا الاجماع عليه تارة و عدم الخلاف فيه أخرى ومعفو عنه كما في المنتهى وعن غيره ولا ينجس الثوب والبدن كما في المقنعة وعن غيره والمحكى عن ظاهر جماعة الاتفاق عليه بل هو طاهر كما صرح به في الكتاب والقواعد واشتهر بين المتأخرين وعن غير واحد نقل الاجماع عليها والأصل في المسألة الأخبار المعتبرة ففي حسنة الأحول اخرج من الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به قال لا باس ورواها في العلل بزيادة قوله (ع) أتدري لم صار لا باس به قلت لا والله قال لأن الماء أكثر من القذر ورواه محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (ع) قلت له استنجى ثم يقع ثوبي به وانا جنب فقال لا باس ورواية عبد الكريم بن عتبه الهاشمي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجى به أينجس ذلك ثوبه قال لا وظاهر عدم تنجيس شئ مما يلاقيه الطهارة كما أن المتبادر المركوز في الأذهان المتشرعة ان التنجيس في الجملة من لوازم مهية النجس وان لم ينجس بعض الأشياء كما أن الغسالة لا ينجس المحل فإذا فرض انهم سمعوا ان هذا الماء إذا القى على مثله أو أقل بقى ذلك الماء على طهارته جزموا بطهارة الماء الملقى بل لم يفهم الطهارة في غالب ما سئل عنه في الروايات الامن الجواب بعدم وجوب غسل ملاقيه ومنه يظهر ان القول بمحض العفو دون الطهارة جمعا بين أدلة نجاسة الغسالة وهذه الأخبار كما ترى بل بالمتعين تخصيص ما دل على انفعاله من عمومات انفعال الماء القليل ورواية العيص المتقدمة بما عدا المقام وهو أولي من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدى نجاسة كل متنجس والتحقيق ان هذه القاعدة ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردد بين ماء الاستنجاء و ملاقيه عن عمومه فيبقى أدلة تنجس ماء القليل وأدلة عدم الباس بماء الاستنجاء على حالها من عدم التعارض لان التعارض بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة لهذا الماء فالقول بأنه نجس لا ينجس ملاقية فنجاسة الغير المنجسة المستفاد من أدلة انفعال الماء القليل وأدلة عدم تنجيسه الثوب مما لا محيص عن الالتزام بها واما الاجماع على الطهارة دون العفو فلم يثبت لخلو كلام السيد في المصباح والمفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والحلى في السرائر عن التصريح بالطهارة مع أنه لا ينفع ممن قال بطهارة الغسالة لأن الطهارة عنده على القاعدة والاتفاق الملفق من القول بكونه استثناء من نجاسة الغسالة والقول بكونه على قاعدتها من الطهارة لا يثمر الظن فضلا عن الحدس القطعي الذي هو المناط في تحقق الاجماع عند
صفحة ٥٥