إلى عدم ظهوره في انحصار السبب فلعل المجئ سبب لاكرام زيد ويقوم مقامه عند انتفاء سبب اخر فلا ينتفى الجزاء وثانيا لو سلمنا عدم دلالة المفهوم بمقتضى نفس التركيب على العموم لكن القرينة هنا عليه موجودة لان المراد بالشئ في المنطوق ليس كل شئ من أشياء العالم بل المراد ما من شانه تنجيس ملاقيه من النجاسات المقتضية للتنجيس فإذا فرض كل فرد منها مقتضيا للتنجيس وكانت الكرية مانعة لزم عند انتفاء الكرية المانعة ثبوت الحكم المنفى لكل فرد من الشئ باقتضائه السليم من منع المانع وأول المثالين من هذا القبيل فان المنفى مع ثبوت الخوف من الله هو الخوف عن كل من يوجد فيه مقتضى الخوف عنه فمع عدم الخوف من الله يثبت الخوف عن كل واحد من هذه المخوفات باقتضاء نفسه و من هذا القبيل قولك إذا توكلت على الله فلا يضرك ضار والفرق بين هذا الجواب وسابقه يظهر بالتأمل واما (ثالثا) فلان عدم العموم في المفهوم من جهة لفظ الشئ لا يقدح في الاستدلال أصلا لان محل الحاجة في المقام هو عموم الحكم لجميع انحاء الملاقاة من ورود الماء مطلقا أو بقصد الإزالة فانا نفرض الثوب نجسا بالنجاسة التي يعترف الخصم بانفعال الماء بها مع عدم غسلها فيدل المفهوم على تنجس ذلك الماء وهذا كاف ومن المعلوم ان الثوب النجس بنجاسة ينجسه التلاقي لماء قليل لا يتعدد افراده بكونه مغسولا بذلك الماء أو غير مغسول حتى يدعى عدمه عموم الشئ لجميع افراده فالعمدة في المقام الكلام في عموم المفهوم بالنسبة إلى انحاء الملاقاة لا بالنسبة إلى لفظ الشئ فنقول ان من الواضح عند المتشرعة انهم لا يفهمون من تنجيس الشئ النجس لغيره الا تأثيره به عند التلاقي من غير فرق بين أنحائه الا ترى انه لو شك في تأثير الشئ بملاقات النجس بالرطوبة من فوقه أو من تحته أو عن أحد جانبيه رد عليه في ذلك كافة المتشرعة وكذا لو شك في تفاوت الدواعي و الأغراض في الملاقاة بان يكون من عرضه الملاقاة ازالته أو عدم ازالته ومما ذكرنا يظهر انه لا حاجة في اثبات عموم الحكم بصورتي الورودين إلى التشبث بعموم لفظ الماء بعد تسليم عدم عموم الشئ في المفهوم كما وقع من العلامة الطباطبائي لان التحقيق ان عموم الكلام لصورتي الورودين من عموم الأحوال لا عموم الافراد حتى يحتاج إلى اثبات عموم الشئ أو الماء وبالجملة فلا أظن التأمل في عموم المفهوم المذكور الا من قلة التأمل ولذا لم يتأمل فيه بعد مخالفة العماني أحد الا لدليل مخصص كما وقع من السيد والحلى قدس سرهما في التفرقة بين الورودين ولذا جعل في الذكرى ماء الغسالة من مستثنيات الماء القليل على القول بطهارته وقد ذكر في المعتبر في الطعن على رواية تطهير الأرض بالذنوب انها منافية للأصول لأن الماء للتفصيل عن محل النجاسة لأنه قليل لاقي نجسا وقد صدر عن بعض المعاصرين في حاشيته على المعالم في مسألة مفهوم الشرط مع بعض المحققين المدعى لعموم مفهوم الرواية في حاشية على المدارك مالا يليق بهما فراجعهما ويعضد ما ذكرنا من القاعدة العمومات الدالة على جواز رفع الحدث بالماء الطاهر فإنه يدل بعكس النقيض على أن كل مالا يرفع الحدث ليس بطاهر وخروج الماء المستعمل في رفع الحد ث الأكبر على القول به أو ماء الاستنجاء لا يقدح في العمومات اللفظية وبتقرير اخر لو كان هذا الماء طاهرا لجاز رفع الحدث به وسند الملازمة الاطلاقات وسند بطلان التالي ما تقدم من الاجماع والنص (الثالث) بعض الأخبار مثل ما في الخلاف من أنه روى العيس بن القاسم قال سئلته عن رجل إصابة قطرة من طشت فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ثوبه وإن كان من وضوء للصلاة فلا باس وظاهر نسبته الرواية إلى العيس وجدانه في كتابه لعدم احتمال المشافهة وطريق الشيخ إلى كتاب العيص حسن جدا فالقدح في الرواية بالارسال ضعيف الغاية أو ضعف منه القدح فيها بالاضمار فإنه لا يقدح مع الاطمينان بان المسؤول هو الإمام (ع) وان الاستغناء عن التصريح باسمه الشريد لسبق ذكره في أول الرواية فيستهجر تكراره في الكلام الواحد المشتمل على سؤالات متعددة والمنشأ في ذلك تقطيع الاخبار لداعى جعل الروايات مبوبة أو عدم تعلق غرض الفقيه بصدر الرواية أصلا والشهيد قده في الذكرى وان ارتكب في حمل الرواية على صورة التغير لكنه أحسن في عدم تضعيفه لسندها ويمكن ان يستدل أيضا بموثقة عمار الواردة في الاناء أو الكوز القذر كيف يغسل وكم مرة يغسل قال بغسل ثلاث مرات فيه يثب الماء فيتحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب منه ماء اخر ثم يتحرك ثم يفرغ ثم يصب فيه ماء ويحرك ثم يفرغ منه وقد طهر دل على وجوب افراغ المياه الثلاثة ولو كانت الغسالة طاهرة لم يجب الا فراغ خصوصا في الثلاثة غاية الأمر وجوب صب ماء اخر غير الماء السابق على القول بان الغسالة على تقدير طهارتها غير مزيلة للخبث ولو قيل إن الا فراغ لتوقف تحقق مفهوم الغسل على اخراج الغسالة قلنا فلم لا يجب إذا فرضنا الغسلة باجزاء ماء معتصم عليه كالكثير والجاري والمطر فيعلم ان الا فراغ ليس الا لنجاسة الغسالة فإذا غسل بالمعتصم لم ينفعل بملاقات المحل لكن الانصاف عدم ظهور هذه الرواية في المطلوب لان الامر بالافراغ فيما عدا الأخير بعد الالتزام بعدم مطهرية الغسالة من الخبث لعدم الفائدة في ابقائه وخلط الماء الجديد به واما في الأخيرة فالاستقذاره عرفا في الشرب وعدم جواز إزالة الحدث والخبث به بالفرض واضعف من هذا الاستدلال ما في السرائر والمنتهى من الاستدلال برواية عبد الله بن سنان المتقدمة الناهية عن التوضي بماء يغسل به الثوب بناء على إرادة مطلق التنظيف والا فعدم رفع الحدث بالغسالة لا يدل على نجاستها والقول الأخر في المسألة الطهارة مطلقا ولم يحك صريحا عن أحد منا لان الشيخ في المبسوط نسب طهارة ما يزال به
صفحة ٥٠