ضعيفة فرفع اليد عن الكراهة الثانية بالأدلة المعتبرة مشكلة جدا والله العالم ويكره الاستشفاء بالعيون الحارة ذكر ذلك جماعة وحكى عليه روايات فلا باس بالقول به واعلم (ان الماء المستعمل في رفع الخبث) غير مطهر عن الحدث على ما هو المعروف بين أصحابنا كما صرح به في المقنعة والمبسوط و العبارة المحكية في السرائر عن السيد والوسيلة والسرائر والمعتبر وكنت أكثر من تأخر عه وفى المعتبر والمنتهى الاجماع على ذلك وعن المعالم دعوى الاجماع على عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء فالمقام أولي ويدل عليه رواية عبد الله بن سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ منه وأشباهه لكن في دلالتها بعد الإغماض عن سندها نظر من حيث اقترانه بالماء المستعمل في رفع الجناية ولا نقول فيه بالمنع لكن يمكن حملها على نجاسة المحل كما في التذكرة ومن الغريب ما في المبسوط في اغتسال الجنب ترتيبا انه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل فان خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة وعليه ان يزيل النجاسة ان لم يزل وان زالت بالاغتسال فقد أجزء عن غسلها انتهى وهل هو (ينجس سواء تغير) بعين النجاسة أو لم يتغير أو طاهر مع عدم التغير فيه أقوال متكثرة باعتبار ظاهر كلمات الأصحاب واعلم أن هذا الخلاف بعد الاتفاق على نجاسة ماء القليل بملاقات النجاسة وان ورد عليها إما لو قلنا بعدم نجاسة القليل مطلقا كالعماني أو مع وروده عليها كالسيد في ظاهر الناصريات والحلى في ظاهر كلامه عند حكاية ذلك عن السيد فلا يعقل انكار الطهارة بما يرد على المتنجس لتطهيره كما هو محل النزاع وبالجملة فالخلاف في استثناء الغسالة من كلية انفعال الماء القليل مطلقا فعد مثل العماني والسيد والحلى من القائلين بالطهارة كما وقع من كاشف الالتباس حيث نسب القول بالطهارة في محل الخلاف إلى شيوخ المذهب قال كابن عقيل والشيخ والسيد وابن إدريس لا وجه له الا إرادة تكثير سواد أهل هذا القول نعم لو خص بالسيد والحلى بالطهارة بالماء الوارد للإزالة كان لما ذكر وجه والأقوى النجاسة وفاقا للفاضلين وأكثر من تأخر عنهما وحكى عن الاصباح وظاهر المقنع وفى الذكرى عن ابن بابويه وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة وظاهر اطلاقه النجاسة وفى التحرير والمعتبر في باب غسل المس الاجماع على نجاسة المستعمل في الغسل إذا كان على البدن نجاسة واختلف قول الشيخ قدس سره لكن ظاهره في مواضع من المبسوط اختارا هذا القول (أحدها) في المستعمل حيث إنه بعد الحكم بأنه طاهر مطهر من الخبث لا من الحدث قال هذا إذا كان أبدانها خالية عن نجاسة فإن كان عليها شئ من نجاسة فإنه ينجس الماء ولا يجوز استعماله بحال انتهى (والثاني) في باب تطهير الثياب قال وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة وصب عليه الماء وجرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله لأنه نجس انتهى (الثالث) في باب الصلاة في حكم الثوب والبدن والأرض قال والماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل خالط نجاسة وفى الناس من قال ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة ان ما يبقى في الثوب جزء منه وهو طاهر بالاجماع فما انفصل عنه فهو مثله وهذا قوى والأول أحوط والوجه فيه ان يقال إن ذلك عفى عنه للمشقة وانتهى مراده بالأحوط ليس مجرد الاحتياط المستحب والا لم يحتج إلى ابطال دليل الطهارة بقوله والوجه فيه إلى اخره فالتعبير به لكون دليل الحكم مطابقا للاحتياط والا فليس المبسوط رسالة عملية للعوام يرشدهم فيها الاحتياطات المستحبة المختفية عليهم لعدم الاطلاع على الخلاف في المسألة وهو واضح ويزيده وضوحا تتبع مثل هذه الموارد من المبسوط وعلى هذا فقوله وهو قوى مجرد تقوية قد ردها بقوله ولاوجه فيه إلى اخره ومذهبه النجاسة وفى نسبة القول بالطهارة إلى بعض الناس اشعار بعدم القائل بها من الخاصة وله قدس سره عبارات اخر يظهر منها قوله بالطهارة مطلقا أو فيما عدا الغسلة الأولى يأتي انشاء الله تعالى ويدل على المختار وجوه (أحدها) الاجماعان المنقولان المتعضدان بالشهرة المحققة على ما عرفت (الثاني) عموم أدلة انفعال الماء القليل مثل قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وتوهم عدم العموم في المفهوم من جهة صيرورة الشئ نكرة في سياق الاثبات وان ارتفاع السلب الكلى في المنطوق أعم من الايجاب الكلى في المفهوم كما في قولك إذا خفت من الله فلا تخف من أحد وإذ جاءك زيد فلا تكرم أحدا مدفوع أولا بان مقتضى القاعدة إفادة المفهوم في هذه للموجبة الكلية لان انتفاء الحكم عن كل واحد من الافراد في طرف المنطوق إذا فرض استناده إلى وجود الشرط الذي هو ظاهر في العلية التامة المنحصرة على ما هو المفروض من القول بحجيته مفهوم الشرط لزم عقلا من ذلك أن كل فرد منها إذا انتفى الشرط يثبت له الحكم المنفى في المنطوق وهذا أوضح جدا نعم لو استفيد من المنطوق كون الشرط علة للحكم العام بوصف العموم وبعبارة أخرى علة لعموم الحكم كان المنفى في المفهوم هو ذلك الحكم الثابت للحكم العام بوصف العموم فيكفي ثبوته لبعض الافراد لكن العموم في السالبة الكلية لبس من قيود السلب حتى يكفي في انتفائه انتفا قيده ولا يصلح ان يكون من قيود المسلوب والا لم يكن السلب كليا نعم لو قامت القرينة من الخارج على أن الشرط ليس علة منحصرة لحكم الجزاء بل له أسباب اخر لعدم المقتضى أو وجود مانع اخر كما في المثالين المذكورين حيث يعلم من الخارج ان لعدم الخوف من كثير من الآحاد ولعدم اكرام كثير من الناس أسباب اخر وليس عدم الخوف والاكرام في كل أحد مستند إلى الخوف من الله أو مجئ زيد بالبديهة لم يفد المفهوم الا ثبوت الحكم المنفى في المنطوق عن الافراد المستند عدم الجزاء فيها إلى عدم الشرط لكنك خبير بأنه لا مناص مع عدم القرينة عن التزام الكلام في كون الشرط سببا منحصرا لا يشتركه سبب اخر يقوم مقامه فان هذا هو معنى القول بمفهوم الشرط وانكاره انكار له ولهذا أنكر السيد المرتضى قده مفهوم الشرط استناد
صفحة ٤٩