موارد الشبهة المحصورة مورد أزاد الشارع فيه على ايجاب الاجتناب عن المشتبهين والعجب من استشهاده قده بما ذكره في مسألة الثوب مع أن المشهور لم يزد فيه على وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي في الصلاة الذي لا يتم العلم به الا بالاجتناب عن هذا الثوب قبل غسل مجموعه واما نجاسة ما لاقي موضعا منه فليست الا عين المدعى نعم يمكن ان يقال إن الظاهر من وجوب الاجتناب عن شئ من النجاسات كالميتة مثلا وجوب الاجتناب عن ملاقيه كما يستفاد من بعض الأخبار وكلمات بعض الأصحاب حيث إن الاجتناب المطلق يعم الاجتناب عن الملاقى فتأمل الرابع لو اشتبه أحدهما بطاهر وجب الاجتناب عنهما لعين الدليل الجاري في أصل المشتبهين نعم لو عللنا الحكم في نفس المشتبهين بالنص المعتضد بالاتفاق فان تعدينا من مورد النص إلى أزيد من إنائين فلا ينبغي الاشكال في هذا الفرض والا فالأقوى عدم الالحاق الا إذا بنينا على أن الحكم المشتبه حكم النجس فحينئذ يجب الاجتناب عنهما لكن قد تقدم ضعف المبين ومن هنا نظر في ذلك صاحب المعالم معللا بخروجه عن مورد النص والوفاق الخامس انه لا اشكال في وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين لأجل النص والاجماع المتقدمين وهل هو على القاعدة ليتعدى إلى ما لا يشمله النص أو لا الذي ينبغي ان يقال إنه ان لم يمكن الجمع بينهما مع القطع بوقوع صلاته مع طهارة البدن عن النجاسة الواقعية الحاصلة له من استعمال النجس إما بتطهير البدن بعد الوضوء بأحدهما من الماء الآخر أو بالصلاة عقيب كل وضوء من الموضأين تعين التيمم لفحوى ما دل من النص والاجماع على تقديم رفع النجاسة الموجودة على الطهارة المائية إذ الجمع بينهما في الوضوء يوجب الغاء حكم النجاسة المتيقنة مراعاة للطهارة الحدثية المتيقنة والجمع بين الوضوء بأحدهما والتيمم يوجب الغاء احتمال النجاسة الغير المدفوع بالأصل مراعاة لاحتمال الطهارة وكلاهما مدفوع بالفحوى المذكورة لكن هذا مبنى على أن يصلى مع بقاء رطوبة الوضوء على بدنه والمنع عن النجاسة المحمولة إما إذا جففها أو قلنا بعدم قدح حمل النجاسة فاحتمال نجاسة البدن مدفوع بالأصل واحتمال نجاسة الرطوبة لا يقدح احتمال فمراعاة حصول الطهارة الحدثية سليمة عن المعارض وان أمكن ذلك فعلى القول بتحريم الطهارة بالنجس حرمة ذاتية لا تشريعية تعين التيمم أيضا إما لما ذكره غير واحد من تغليب جانب الحرمة عند تعارضها مع الوجوب واما لان الواجب له بدل وهو التيمم بخلاف الحرام ففي التيمم نوع جمع بين الواجب وترك الحرام وكانه لذلك يجب التيمم في كل مورد يلزم من الطهارة المائية فوات واجب لابدل له ولا يختص بما لا يلزم منه فعل محرمه والسر انه فهم من أدلة التيمم عند العذر في استعمال الماء الشمول لمورد مزاجة واجب أو استلزام محرم وعلل في بعض الأخبار تقديم مراعاة ساير الواجبات و المحرمات على الطهارة المائية بان الله جعل الماء بدلا فتأمل لو تطهرهما سهوا مع فرض تطهر بدنه عن النجاسة الحاصلة له من استعمالهما فالظاهر صحة الوضوء لعدم النهى وكذا لو تطهر بأحدهما معتقد انه ماء ثالث غير أحد المشتبهين الا ان يقال إن القائل بالحرمة الذاتية يعترف بشرطية الطهارة لماء الوضوء وهي غير محرزة هنا فيجب ضم التيمم واما على القول بالحرمة التشريعية فالأقوى وجوب الجمع كما إذا اشتبه المطلق بالمضاف ولو تطهر بأحدهما معتقدا انه غير أحد المشتبهين لم يصح لعدم احراز شرط الوضوء وقد تقدم ان لا دليل على الحرمة الذاتية والمصباح فيمكن تنزيل النص لأجل تطبيقه مع القاعدة على ما إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة المتيقنة عن بدنه وتكرار الصلاة مع كل وضوء وإن كان ممكنا الا انه قد لا يمكن من أزلتها للصلاة الآتية ولساير استعمالاته المتوقفة على طهارة يده ووجهه وبالجملة فترك الاستفصال لا يفيد العموم في هذا المورد بالنسبة إلى صورة غير صورة لزوم وقوعه في المحذور من استعمال النجس في الصلاة والأكل والشرب ونجاسة ما يتضرر من نجاسة من المأكول والمشروب ونحوهما السادس هل يجب الإراقة تعبدا كما يظهر من المقنعة أو الامر بها كناية عن عدم الانتفاع بها أو بيان لاشتراطها في التيمم وجوه بل أقوال من ظاهر الامر ومن عدم وجوب إراقة نجس العين من الاناء فضلا عن المتنجس ومن أن السؤال عن حكم الشخص من حيث إنه لا يجد ماء غيرهما ويريد الصلاة لا عن مطلق حكمهما حتى يجاب بوجوب الاهراق فالظاهر أن الإراقة مقدمة للتيمم وخير الوجوه أوسطها (السابع) لو انصب أحدهما فهل يعمل على طبق النص أو يعمل بالقاعدة بخروجه عن مورد النص وهو الجمع بين الوضوء بالباقي والتيمم وجهان أقويهما الأول لأن الظاهر من النص كون كل منهما في حكم العدم والأحوط الوضوء بالباقي والصلاة ثم التيمم والصلاة أو الوضوء ثم تجفيف الرطوبة لئلا يكون حاملا في الصلاة للمشتبه بالنجس الذي يجب اجتنابه في الصلاة ثم التيمم (الثامن) هل يجوز إزالة النجاسة بأحدهما أو بهما لولا يجوز وجوه من اطلاقات الغسل بالماء خرج ما علم نجاسة وبها يدفع استصحاب نجاسة المحل نعم لو كان النجس المردد بينهما مضافا لم يكن مورد للاطلاقات ومن أن الطهارة شرط وهي غير محرزة الا إذا غسل بهما متعاقبا فإنه يعلم حينئذ غسله بماء طاهر فيقطع بزوال نجاسته السابقة وتنجسه بالماء النجس غير معلوم لاحتمال غسله به أولا فلا يؤثر فيه فالماء المتنجس مردد بين وقوعه على محل نجس فلا حكم له و وقوعه على محل طاهر فيؤثر فيه والأصل بقاء تلك الطهارة ولو فرض معارضتها بأصالة بقاء النجاسة المعلوم ثبوتها عند ملاقاة الماء النجس وان لم يعلم نجاسته المسببة عنه كان غاية الأمر تساقطهما فيرجع إلى قاعدة طهارة الأشياء هذا هو الذي اختاره جماعة منهم السيد العلامة الطباطبائي رحمه الله حيث قال في منظومته وان تواردا على رفع الحدث لم يرتفع وليس هكذا الخبث ومن أن المرجع بعد تساقط
صفحة ٤٣